عشيرة النعيم الحسينية في العالم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عشيرة النعيم الحسينية , المكتبة الاسلامية الشاملة , المقاومة الاسلامية , المكتبة الصوتية , مكتبتة الفيديو , مكتبة التصميم , المكتبة التعليمية , مكتبة البرامج

زواج المتعة Oouuoo10

2 مشترك

    زواج المتعة

    محب
    محب
    المشرف العام للموقع
    المشرف العام للموقع


    ذكر
    عدد المساهمات : 9

    زواج المتعة Empty زواج المتعة

    مُساهمة من طرف محب الأربعاء يوليو 07, 2010 11:12 am

    زواج المتعة

    استكمالاً للملفات السابقة عن الزواج نستكمل اليوم عرض زواج المتعة ايماناً منا برسالة مهمه جداً وهى صحصحة الحق لدى الغالبية التى تسمع دون معرفة للتفاصيل أو التى تأخذ معلوماتها من مصادر غير موثوق فيها بالاضافة الى تنبيه الغافلين عما هو حلال وحرام 00 نعرض هنا بشكل وافى لمعنى زواج المتعة وحكم تحريمه التام فى الاسلام لدى المذهب السنى والقواعد المشروطة لصحته لدى المذهب الشيعى 0

    ان الاسلام دين الحياة ولضمان حياة كريمة للانسانية، لم يترك المشرع امرا فيه سعادة الانسان إلا ونظمها بتشريع يضمن فيه حسن سلوك المخلوق، ولا ريب، فالخالق العادل لا يشرع الظلم ولا يقر امرا فيه انحطاط الانسان والانسانية، ولهذا ما كان تحريم زواج المتعة إلا تاكيداً للطف الخالق بخلقه، وكيف لا يكون كذلك وهو الذي خلقه والعالم بتكوينه النفسي والارادي وما هو مؤثر على نفسه وسلوكه، حرم الاسلام زواج المتعة لانه ينظر للعلاقة بين الذكر والانثى نظرة تكريم وتهذيب وسمو لا نظرة حيوانية مجردة، نظر الاسلام للجنس كعامل استقرار نفسي لطرفيه، باشباعه تصلح النفوس وتقوى على العبادة واعمار الارض واستمرار الخلق، ولعل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في معرض تصوير العلاقة بين المرأة والرجل، (لا تجثوا على نسائكم كما تجثوا البهائم)، أبلغ مصداق لسحر هذه العلاقة إذ لم يجعلها بهيمية غريزية حيوانية مجردة بعيدة عن الاحاسيس والمشاعر 0


    تعريف زواج المتعة00 نشأته 00 والسبب فى النهى عنه 00

    زواج المتعة هو الزواج الذي يقصد به الطرفان الاستمتاع الجسدي بينهما فترة محددة من الزمان، وهذا النوع من النكاح كان موجودا في الجاهلية.

    فلما جاء الإسلام تدرج في إلغائه كعادته في فطام النفس عن مألوفاتها كتدرجه في تحريم الخمر، فجعله الإسلام جائزا ( زواج المتعة ) في نطاق ضيق يصل إلى حد الضرورة، وذلك أثناء سفر الرجال في الغزوات الطويلة، وعدم صبرهم عن النساء فأباح لهم المتعة في هذا الظرف الطاريء.

    ثم أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمة الأخيرة فيه فحرمه في كل الأحوال.

    وظل سيدنا عبدالله بن عباس يجيزه في حالات الضرورة فلما رأى أن الناس أساءوا تطبيق فتواه تابع بقية الصحابة على تحريمه في كل الأحوال، فغدا نكاح المتعة حراما إلى الأبد.

    وهذا ما أفتى به الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، وإليك نص فتواه :-

    الزواج في الإسلام عقد متين وميثاق غليظ، يقوم على نية العشرة المؤبدة من الطرفين لتتحقق ثمرته النفسية التي ذكرها القرآن -من السكن النفسي والمودة والرحمة- وغايته النوعية العمرانية من استمرار التناسل وامتداد بقاء النوع الإنساني (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة) سورة النحل:72.

    أما زواج المتعة، وهو ارتباط الرجل بامرأة لمدة يحددانها لقاء أجر معين، فلا يتحقق فيه المعنى الذي أشرنا إليه. وقد أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يستقر التشريع في الإسلام. أجازه في السفر والغزوات، ثم نهى عنه وحرمه على التأبيد.

    وكان السر في إباحته أولا أن القوم كانوا في مرحلة يصح أن نسميها (فترة انتقال) من الجاهلية إلى الإسلام؛ وكان الزنى في الجاهلية ميسرا منتشرا. فلما جاء الإسلام، واقتضاهم أن يسافروا للغزو والجهاد شق عليهم البعد عن نسائهم مشقة شديدة، وكانوا بين أقوياء الإيمان وضعفاء؛ فأما الضعفاء، فخيف عليهم أن يتورطوا في الزنى، أقبح به فاحشة وساء سبيلا.
    وأما الأقوياء فعزموا على أن يخصوا أنفسهم، أو يجبوا مذاكيرهم كما قال ابن مسعود: "كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل".

    وبهذا كانت إباحة المتعة رخصة لحل مشكلة الفريقين من الضعفاء والأقوياء، وخطوة في سير التشريع إلى الحياة الزوجية الكاملة، التي تتحقق فيها كل أغراض الزواج من إحصان واستقرار وتناسل، ومودة ورحمة، واتساع دائرة العشيرة بالمصاهرة.

    وكما تدرج القرآن بهم في تحريم الخمر وتحريم الربا -وقد كان لهما انتشار وسلطان في الجاهلية- تدرج النبي صلى الله عليه وسلم بهم كذلك في تحريم الفروج. فأجاز عند الضرورة المتعة ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الزواج. كما روى ذلك عنه علي، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلك ما أخرجه مسلم في (صحيحه) عن سبرة الجهني "أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فأذن لهم في متعة النساء. قال: فلم يخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفي لفظ من حديثه: "وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة".

    ولكن هل هذا التحريم بات كزواج الأمهات والبنات أو هو تحريم مثل تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، فيباح عند الضرورة وخوف العنت؟

    الذي رآه عامة الصحابة أنه تحريم بات حاسما لا رخصة فيه بعد استقرار التشريع. وخالفهم ابن عباس فرأى أنها تباح للضرورة. فقد سأله سائل عن متعة النساء فرخص له فقال مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه؟ قال ابن عباس: نعم.

    ثم لما تبين لابن عباس رضي الله عنه أن الناس توسعوا فيها ولم يقتصروا على موضع الضرورة، أمسك عن فتياه ورجع عنها
    زواج المتعة ... بين السنة والشيعة ..

    يعتبر زواج "المتعة", أو ما يعرف بالزواج "المؤقت", أحد الموضوعات الفقهية المُختلف عليها بين أهم طائفتين من المسلمين: السنّة والشيعة. فالأولى تحرم هذا النوع من الزواج, قائلة بنسخه بعد تحليله. فيما الشيعة, تقول بحليته, وعدم نسخه.

    ضمن هذا الجدل, يدخل زواج "المتعة", ليكون محط اختلاف بين الفريقين. وهو جدل سببه كما يرى البعض, عدم الفهم المتبادل لمعنى هذا الزواج, وشروطه, وطريقته, وصيغته. فيما يبقى زواج "المتعة" مبهماً لدى الكثيرين, من دون أن يعلموا له تعريفاً محدداً. فزواج "المتعة", وبحسب الفقه الشيعي, هو " تزويج المرأة الحرة الكاملة نفسها إذا لم يكن بينها وبين الزوج مانع شرعي - من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدة أو غير ذلك من الموانع الشرعية-", مشترطين لهذا الزواج شروطاً وهي: أولاً, تعيين المهر المتفق عليه. ثانياً, تعيين مدة الزواج بيوم مثلاً أو شهر أو سنة. ثالثاً, أن يكون الزواج بالرضا والاتفاق بين الطرفين. فإذا انتهت المدة تنفصل المرأة عن الزوج من دون طلاق.

    ويجب على المرأة مع الدخول بها - إذا لم تكن يائسة - أن تعتد عدّة الطلاق, إذا كانت ممن تحيض, وإلا فتعتد بخمسة وأربعين يوماً.

    والولد الناتج من زواج المتعة - ذكراً كان أو أنثى - يلحق نسبه بالأب ولا يُدعى إلا به, وله من الإرث ما للولد الناتج من الزواج الدائم والمذكور في القرآن الكريم, كما يرث من الأم, وتشمله جميع العمومات الواردة في الآباء والأبناء والأمهات, وكذا العمومات الواردة في الأخوة والأخوات والأعمام والعمات.

    من هنا يرى فقهاء الشيعة أن "المتمتع بها زوجة حقيقة, وولدها ولد حقيق. ولا فارق بين الزواجين الدائم والموقت إلا أنّه لا توارث في زواج المتعة ما بين الزوجين, ولا قسمة ولا نفقة لها. كما أنّ له العزل عنها, وهذه الفوارق الجزئية فوارق في الأحكام لا في ماهية الزواج, غير أنّ أحدهما زواج موقت والآخر زواج دائم, وأنّ الزواج الأول ينتهي بانتهاء الوقت, والآخر ينتهي بالطلاق أو الفسخ".

    عالم سني, كالدكتور يوسف القرضاوي, يرى أن السنة أجازت زواج المتعة قبل الشيعة, مؤكداً أنه قد قال به "حبرُ الأمة ابن عباس, وإن قيل أنه رجع عنها. ولكن ظل عدد من أصحابه في مكة وفي اليمن يفتون بها, مثل عطاء, وسعيد بن جبير, وطاووس, رضي الله عنهم أجمعين".

    تحليل عبدالله بن عباس لزواج "المتعة", هو الآخر كان محل خلاف بين علماء المسلمين, ففي حين يرى عدد كبير من علماء السنة أن ابن عباس حرّم المتعة في آخر حياته يرى علماء الشيعة, أن ابن عباس لم يحرمها, ويؤيدهم في ذلك عدد من علماء السنة. حول هذه المسألة يقول الدكتور النجيمي: "إن نكاح المتعة يحرمه أهل السنة بالاتفاق, نظراً للأحاديث الصريحة التي تحرمه. وقد خالف في ذلك بن عباس رضي الله عنه, وعليه أكثر أصحابه كعطاء وطاووس, وبه قال ابن جريج. فيرون أن نكاح المتعة للضرورة والحاجة الشديدة, كالميتة ولحم الخنزير, وبالتالي فإن الصحيح أن ابن عباس لم يرجع عن قوله هذا. وقد حكم ابن عبد البر في "الاستذكار بضعف الآثار التي ورد فيها رجوع ابن عباس عن القول بإباحة المتعة". وهو ما يذهب إليه العلامة المصطفى, من أن ابن عباس لم يحرم زواج "المتعة", مستنداً في ذلك لقول ابن عباس "رحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها أمة محمد, ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شقي".

    النجيمي, وفي موضع آخر, يُشكل على الشيعة إجازتهم لزواج "المتعة" في حال السعة والاختيار, معتبرا أنها إنما رخصت في الحال الشديد. في الوقت الذي يشير المصطفى إلا أنه لا يوجد دليل على اقتصار "المتعة" على وقت الضيق والحرج فقط, لقيام الدليل على سعتها, وعدم ضيقها.

    على رغم اختلاف النجيمي مع المصطفى, إلا أنه يؤكد أن جميع علماء المسلمين من السنة, لا يقيمون الحد على من تزوج "متعة", معتبرين هذا الزواج, زواج "شبهة", ولا يعتبرونه زنا, ملحقين ولد نكاح المتعة بأبيه, مضيفاً بعدم القول بـ"كفر" من يبيح نكاح "المتعة". إلا أنه على رغم مرونته في هذه المسألة, يدعي بأن "الغلاة من الشيعة توسعوا فيها توسعاً هائلاً" وهو الادعاء الذي يرفضه العلامة المصطفى, مضيفاً أن "لا صحة لما قاله الدكتـور النجيمي, مع احتـرامنا الشديد له. فكلامه يفتقد للعلمية والدليل. لأن من شروط المتمتع بها أن لا تكون ذات "بعل" أي غير متزوجة, وأن تتم العملية وفق الشروط التي تحدث عنها". ويضيف المصطفى: "انه على رغم إباحة أئمة أهل البيت لزواج (المتعة) إلا أنهم تشددوا في السؤال عنها, والتأكد من تحقق شروطها, لكي لا يقع الطرفان في الشبهة والحرام. ففي الحديث عن الإمام محمد الباقر أنه سئل عن المتعة, فقال: إنّ المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمَنّ واليوم لا يؤمَن فاسألوا عنهن. كما روي عن أبي سارة قال: سألت أبا عبد الله (الصادق) عنها, يعني المتعة؟ فقال لي: حلال فلا تتزوج إلا عفيفة, إن الله عز وجل يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك", معتبراً أن هذا التشدد "إنما جاء للحفاظ على العفة والأخلاق, بعيداً عن الممارسة السلبية لها التي قد يمارسها بعض الجهال. دون أن تكـون ممارستهم هذه مستوفية للشروط الشرعية".

    ما يدخل فيه البعض من جدلٍ كلامي وفقهي حول "المتعة" يراه البعض جدلاً غير ذي معنى, كونه جدلاً لفظياً, على المسميات لا أكثر. وهي وجهة النظر التي يؤيدها الباحث الشيعي عبدالمحسن الدعيمي, الذي يعتبر أن علماء السنة "أرادوا تحليل (المتعة) فتحايلوا عليها بإجازتها تحت غطاء (زواج المسيار)" متحدثاً في هذا السياق عما يحدث في بعض الدول الإسلامية الأخرى. حيث يطبق زواج (المتعة) تحت أسماء مستعارة, باسم (المسيار), أو (الزواج الصيفي)". .

    الزواج "العرفي" , أو "زوج فرند" (عبدالمجيد الزنداني), كل هذه الصيغ السابقة, يعتبرها الدعيمي, تحايلاً على زواج المتعة, وصيغاً مشابهة أو مطابقة أو قريبة منه, لا تختلف عنه إلا في الاسم فقط.

    وما يراه الدعيمي مجرد اختلاف في المسميات لا أكثر يراه آخرون اختلافاً يتعدى الشكل إلى المضمون, معتبرين أن "الإِشكَال في زواج (المتعة) يطال تحديد المدة والشهود", على العكس من "زواج فرند والمسيار, فكلاهما مكتملاً الشروط, غير أن المرأة تتنازل عن شيء من حقها", بحسب الدكتور النجيمي.



    المصدر :
    =======

    من مقال للدكتور مصطفى الانصارى 00 جريدة الحياة اللندنية 00 مارس 2004
    شروط الصحة عند الشيعة

    يعتقد علماء الدين الشيعة ان زواج المتعة شرعي وقد حلله النبي محمد. ويشرح الشيخ محسن عطوي، وهو عالم دين يواكب امور العباد، ما جاء في فتاوى المرجع الشيعي السيد محمد حسين فضل الله الذي يعتبر من اهم المراجع الشيعية في لبنان ويقلّده مئات الالاف من الشيعة، عن الزواج وعقد المتعة فيقول انه شرعي لا لُبس فيه، مستشهدا بالآية 23 من سورة النساء وفيها: "(...) فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم...".

    شروطه
    ويؤكد ان لزواج المتعة شروطاً يجب ان تكتمل، وفي حال عدم اكتمالها يعتبر زواج المتعة زنى، ومن ابرز الشروط ان تكون المرأة مطلّقة او ارملة او رشيدة (راشدة)، وان عقد المتعة يجوز مع فتاة عزباء اذا كانت راشدة ومعيلة لنفسها، اضافة الى مسألة العمر.

    اما المهر، فلا تحديد له، اي ان الاتفاق بين الرجل والمرأة هو شريعة المتعاقدين، علماً ان المادة 221 من قانون الموجبات والعقود (القانون اللبناني الخاص) تنص على: "ان العقود يجب ان تفسر وفقاً لقواعد العدل والانصاف"، والمبدأ العام الذي يحكم العقود بين الافراد هو "ان العقد شريعة المتعاقدين".

    وعن المعاملات عند الشيعة يقول عطوي: "ليس للمرأة قيود في ما تفعل، ولها حرية ان تباشر امورها بنفسها مثل الرجل، سواء كانت فتاة بكراً او متزوجة، شرط ان تكون رشيدة وقادرة على ادارة امورها بما يتناسب مع مصالحها ويتوافق مع الاعراف الاجتماعية. اذا اصبحت رشيدة، عندها تكون معاملاتها كلها صحيحة. واذا قررت الزواج عندها لا يشترط اذن الوالد في شأن زواجها كما لا يشترط اذنه اذا ما ارادت بيع او شراء او اجراء اي عقد. شأن المرأة الرشيدة شأن الرجل لما لها من اهلية شرعية دون ان يكون لأحد ولاية عليها. وهكذا يقوم العقد عندما يكون لدى المرأة او الفتاة اهلية، كذلك هي حال الشاب او الرجل. وعندها تـتـسـاوى المرأة بالرجل في اجراء العقد".

    اما عن المهر، فيقول: "لا بد من وجود مهر، وهو شرط اساسي. واذا لم يذكر المهر يبطل العقد، ويمكن الفتاة اوالمرأة ان تذكر المهر ثم تعمد الى وهبه للرجل".

    الفترة الزمنية

    ترتبط الفترة الزمنية لعقد زواج المتعة بارادة الطرفين ولا تحديد لها، اي يمكن ان تكون خمس دقائق او (50) خمسين عاماً... "وبما ان زواج المتعة هو عقد زواج عادي تترتب عليه كل تبعات الزواج، في حال كان هناك حمل، فلا بد من اتمام الموجبات، ويعتبر الطفل شرعياً وتعترف المحاكم الجعفرية بنتائج عقد زواج المتعة. اما في حال انتهاء العقد، فلا بد من انتظار العدة، اي انتظار دورتين شهريتين، او 45 يوما. اذا كانت لا تحيض".

    وعن إحجام الطائفة السنية عن زواج المتعة يقول عطوي "يبدو ان الخليفة عمر بن الخطاب، عندما تولى الخلافة، ربما صار هناك نوع من تنظيم لهذه المسألة بعدما اعترتها الفوضى". وينسب الى الخليفة عمر: "متعتان كانتا على عهد الرسول، متعة الحج وزواج المتعة، فأنا احرمهما واعاقب عليهما".

    ويستدرك قائلا: "ربما يكون هذا التحريم موقتاً، ولكن يبدو ان الحاجة اليه انتفت وهكذا اصبح عرفاً. والـسـنـّة ارتاحـوا الى هذا التحريم واستمر".

    هكذا تكون الطائفة الجعفرية الشيعية قد تفرّدت في تحليل زواج المتعة، بينما احجمت بقية الطوائف الاسلامية (السنّة والدروز والبهائيون) عن الاعتراف به، بل تعتبره زنى، ولا تحـبـذه اطلاقاً.

    ويبرر علماء السنّة ذلك، عدا عن تحريم الخليفة عمر بن الخطاب لزواج المتعة ومتعة الحج بأن الرسول قد حلل زواج المتعة ايام الحروب والغزوات التي قادها المسلمون ضد الكفار والمشركين بالله، وسقط منهم العديد من الشهداء، فترمّلت النساء، وكان على النبي ايجاد الحل الناجع لهذه المشكلة، فكان زواج المتعة. اما اليوم فقد تغيرت الاحوال واصبح الزواج سهلا، اضافة الى انتفاء سبب تحليل المتعة. الا ان علماء الشيعة يرفضون هذا التفسير، مستندين الى القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة والى المبدأ العام لدى الاسلام: "ان حلال محمد (صلعم) حلال الى يـوم الـقـيـامـة، وحرامه حرام الى يوم القيامة".

    ويذهب بعضهم الى اكثر من ذلك ليقول: "ان ما حلّله النبي لا يمكن خليفة ان يحرمه، فكيف يحرّم عمر ما أباحه الرسول؟".

    تعدد الآراء

    هذا الاختلاف الجوهري بين الشيعة والسنّة هو في امر يتعلق بالمعاملات، لكنه واضح في نص قرآني، والقرآن هو دستور المسلمين، وهو كلام الخالق المنزل ولا يجوز لاحد ان يخالفه او يُشرّع عكس ما جاء في آياته.

    ... ولكن حتى في اوساط الشيعة، ثمة اصوات كثيرة ترفضه لأن من يريد الاقدام عليه يجب ان ينظر بعين الرضى الى شقيقته او والدته الارملة او المطلّقة، عندما تعقد عقد المتعة، وهذا ما يرفضه معظم الرجال الشيعة.

    احدى الفتيات المطلّقات تقول: "اني اعقد عقد المتعة دون حرج، واطلب مهراً من الرجل المؤمن الملتزم للشريعة، وغالباً ما احصل على مهر جيد يساعد في سدّ بعض حاجاتي، لكنني اشعر بأنني اخالف الـديـن لجـهـة ان عـقـد الـزواج يـنـبـغـي الا يـكـون هـدفـه الربح والا تحوّل نوعاً من الدعارة. ارجو ان يسامحني الله (...)".

    شاب من سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، لا يتردد في الموافقة على زواج المتعة ويفتخر امام اصدقائه بأنه اقدم على عقد زواج المتعة مع العديد من النساء المطلّقات والارامل، ويقول: "انه شرعي، ولنا أجر عند الله. ولماذا اذهب الى البار وازني ما دام الدين قد سمح لنا بزواج المتعة؟".

    ويبقى زواج المتعة عقداً شرعياً، تعترف به المحاكم الجعفرية الشيعية
    حجج الشيعة فى اباحة زواج المتعة:
    يستند الشيعة فى تحليلهم لزواج المتعة الى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم

    «فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن» النساء: 24

    وعن عمران بن الحصين أنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء 0

    ومن هنا فإن للزواج المؤقت (زواج المتعة)، بعد اعتراف الشريعة الإسلامية به، علاقة طيبة وطبيعية، يشعر فيها كل من المرأة والرجل بحكم كونها عقداً من العقود بكرامة الوفاء بالالتزام من الطرفين وفق الشروط التي شرعها المشرع في هذا العقد، ولهذا فهو من هذه الناحية كالزواج الدائم مع فارق واحد، وهو أن المرأة هنا تملك أن تحدد أمد العقد ابتداء ولا تملكه في الزواج الدائم، بل تظل تحت رحمة الزوج إن شاء طلقها، وإن شاء مد بها الى نهاية الحياة.
    إن المرأة في الزواج المؤقت ليست سلعة تؤجر للمتعة، وإنما هي كالطرف الآخر في المعاملة تعطي من الالتزامات بمقدار ما تأخذ منه وربما تكون هي الرابحة أخيراً باكتشافها لأخلاق الزوج ومعاملته، وبرؤيتها له في مختلف حالاته وتستطيع تحديد موقفها منه فيما إذا كانت تقوى على تكوين علاقات دائمة معه بتحويل الزواج المؤقت الى زواج دائم تأمن معه من الاختلاف نتيجة عدم توافق الطباع 0

    الرأى الشرعى الصريح فى زواج المتعة للسنة :

    ما المقصود بنكاح المتعة وما حكمه في الإسلام؟


    أجابت لحنة الفتوى والتفسير بالمملكة العربية السعودية :

    بأن نكاح المتعة هو أن يتزوج الرجل المرأة لمدة شهر أو أي مدة سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة وهذا نكاح باطل شرعا عند فقهاء أهل السنة ، ولا يحل بأي وجه من الوجوه .
    زواج المتعة وانواعه عند الشيعة :

    زواج المتعه وانواعه منذ أنّ حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زواج المتعة وأهل السنة موقفهم واضح في الوقوف جنباً إلى جنب مع النص الشرعي.
    لكن ما هى انواع زواج المتعة عند الشيعة وهل هو عبارة عن زواج مقيد بزمان أم صار في عرفهم وضميرهم أكبر وأعظم من هذا وبلغ الغلو فيه مبلغه.

    زواج المتعه - متعة المزار :

    هذا النوع من زواج المتعة واسع الانتشار في مشهد بايران ، ويسميه أبناؤها زواج ( المتعة فوق رأس السيد ) في اشارة الى الإمام الثامن الإمام الرضا المدفون في المدينة.
    هذا النوع من زواج المتعة غير جنسي بخلاف زواج المتعة المعتاد حيث تتفق عائلتان على جميع الشروط والترتيبات الخاصة بزواج ولديهما ، تسمحان لهما بعقد زواج ( متعة غير جنسية ) في مزار الإمام ، وبذلك يكسبان البركة !!
    اضافة إلى درجة من الحرية تمكنهما من الانفراد ، ولأداء هذه الطقوس ، يرتدي العريس وعروسه المفترضة ثياباً جديدة ويتوجهان إلى المزار بصحبة أقاربهما وممثليهما ، وغالباً ما يكون هؤلاء من أفراد العائلة ، ولا يدخل إلى قاعة الضريح سوى العريس وعروسه أو ممثليهما ، ويقف الجميع قرب المكان الذي يعتقد أن رأس الإمام تحته ، ويعقد ممثلاهما زواج ( متعة غير جنسية ) بينهما ، ثم يخرج الجميع للقاء سائر أفراد العائلة والأقارب ويتناولون الحلوى

    زواج المتعه - المتعه بين السيد والخادمه 0

    زواج المتعه - متعة التجربه يقول آية الله المطهري ( من حيث المبدأ ، بإمكان رجل وإمرأة يريدان عقد زواج دائم ، ولكن لم تتح لكل منهما الفرصة الكافية لمعرفة الآخر أن يعقدا زواج متعة لفترة محددة على سبيل التجربة ، فإذا وجد كل منهما أنه راض عن شريكه بنتيجة هذا العقد ، يمكنهما عندئذ عقد زواج دائم ، واذا لم يتفقا يفترقا )
    لكن: أين ميزان العفة والعذرية هنا ؟؟ ؟ لا إجابة ، بإمكان أي شاب وشابة تجربة بعضهما البعض بكل سهولة باسم الإسلام وتعاليم الإسلام !


    زواج المتعه - المتعه من أجل الأنجاب

    أحد أنواع زواج المتعة التي يرتبط بها رجل وامرأة لا من أجل الاستقرار العائلي بل من أجل الاتيان بطفل لأحد الطرفين وبعدها يتم الفراق بعد المدة التي اتفقا عليها !


    المتعة من أجل المنفعة المادية :

    هذا نوع آخر من أنواع المتعة وهو منتشر في ايران
    تذكر شهلا حائري في رسالتها ( المتعة المؤقتة – حالة ايران 1978-1982 ) وهو زمن عز الثورة الايرانية بقيادة الخميني ما نصه ( يفترض العديد من الإيرانيين أنّ دافع المرأة إلى عقد زواج مؤقت هو دافع مادي دائماً. ويعزز هذا الافتراض الشكل التعاقدي للزواج وطبيعة التبادل والخطاب الديني السائد. وفي الواقع تعقد نساء عديدات زواجاً مؤقتاً لتأمين حاجاتهن المادية.)

    زواج المتعه - المتعه الغير جنسيه

    هذا نوع آخر من أنواع المتعة عند الشيعة ، يتم فيه اشتراط عدم إقامة علاقة جنسية ، بحيث يتمتع الشاب بصحبة الشابة التي يريد كأي عاشقان دون أن إقامة علاقة جنسية !
    يطلق على هذا الزواج في ايران اسم ( سيغيه محرّميه )
    والمضحك في هذا الزواج افتراض ما اذا اراد الشاب بعد هذه المصاحبة أن يتحول إلى علاقة جنسية كأي زواج متعة لساعات أو أيام معدودة فماذا يفعل؟
    تجيب شهلا الحائري بعد دراسة لهذه القضية في الفقه الشيعي قائلة ( وكل ما يتعين على المرأة أن تفعله في حال غيرت رأيها ورغبت في تحويل ( المتعة الغير حنسية ) إلى ( متعة جنسية ) هو إبداء رغبتها هذه أمام الرجل ، في المقابل لا يتمتع الرجل بالامتياز نفسه بعد أن يوافق على عقد ( متعة غير جنسية ) على الرغم من أنه يحق له إنهاء العقد في أي وقت يشاء ، وتغيير طبيعة العقد أو انهاؤه لا يتطلب طبعاً أي اجراءات اضافية )


    زواج المتعه - من أجل حرية الاختلاط

    تقول شهلا ( يمكن عقد زواج متعة غير جنسية بين رجل راشد وفتاة أو أكثر دون سن البلوغ ، من أجل جعل الرجل وأفراد عائلته من الذكور ، من محارم والدة الطفلة ، يجتمعون بأفراد عائلتها من الإناث ، وهذا يسمح لأفراد العائلتين بالاختلاط والاجتماع بحرية ) !
    قالت شهلا الحائري : رب العائلة التي أقمت عندها عقد زيجات متعة غير جنسية مع العديد من فتيات الحي وكانت جميع هذه الفتيات دون سن البلوغ ، ومدة العقد ساعة أو أقل أحيانا . في حين كان المهر بعض قطع الحلوى !!!
    وكانت إجراءات العقد تتم وسط الضحك واللهو والمرح ! وعلى الرغم من انقضاء مدة العقد بسرعة فإن صلة القرابة التي ينشئها مع أمهات الفتيات تدوم إلى الأبد ، مثل العلاقة بين امرأة وصهرها 0

    والله أعلم ..
    منقول..
    أبو الطاهر
    أبو الطاهر
    Admin


    ذكر
    عدد المساهمات : 1105
    العمر : 14
    الموقع : https://ahl-alkesaa.yoo7.com
    العمل/الترفيه : مدير موقع عشيرة آل النعيم الحسينية

    زواج المتعة Empty ( زواج المتعة الحلال شرعاً والحرام عرفاً )

    مُساهمة من طرف أبو الطاهر الأربعاء أغسطس 18, 2010 5:11 am

    والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ناصر المستضعفين والمظلومين
    حبيب المساكين الذين آمنوا بالله رغبة فيما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الصادقين..
    وعلى آله الطيّبين الطاهرين الذين أعلا الله مقامهم على سائر المخلوقين
    ليكونوا قدوة العارفين ومنار الهدى وسفينة النجاة التي من تخلّف عنها كان من الهالكين..
    ثم الرضا والرضوان على أصحابه الميامين الذين بايعوه وناصروه
    ولم يكونوا من الناكثين وثبتوا بعده على العهد وما بدّلوا
    وما إنقلبوا وكانوا من الشاكرين وعلى من تبعهم بإحسان
    وسار على هديهم من الأولين والآخرين الى قيام يوم الدين.


    ( زواج المتعة الحلال شرعاً والحرام عرفاً )

    إن من ضمن الأحاديث العقائدية التى كثر الحديث حولها بين العامة والخاصة هي مسألة الزواج المنقطع.. فما هو رأي الشرع في ذلك؟.. وهل هناك ضوابط أخلاقية في هذا المجال؟.. فلا بد من تبيان الموقف الشرعي من القرآن والسنة؛ لأن هناك من المسلمين من حكم بحرمة هذا الزواج، ويعامله معاملة السفاح.
    الموقف الشرعي من القرآن والسنة: من الغريب أن يصرّح القرآن الكريم بآية واضحة جداً بحلِّية هذه المسألة: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}.. فكلمة الإستمتاع ذكرت بالآية، وكذلك كلمة الأجور، وذلك خلاف المهور في الزواج الدائم.. فالقرآن الكريم ليس فيه مايدل، على عدم جواز هذا النوع من الزواج.. أما بالنسبة لروايات النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ففي
    راجع تفسير الطبري - (ج 8 / ص 176)
    وقال آخرون: بل معنى ذلك: فما تمتَّعتم به منهن بأجرٍ تمتُّعَ اللذة، لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون بولِيٍّ وشهود ومهر.
    *ذكر من قال ذلك:
    9033 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورَهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة"، (1) فهذه المتعة: الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، ويشهد شاهدين، وينكح بإذن وليها، وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريَّة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه.
    9034 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"فما استمتعتم به منهن"، قال: يعني نكاحَ المتعة.


    تفسير الطبري - (ج 8 / ص 178)
    9040 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة = وحدثنا خلاد بن أسلم قال، أخبرنا النضر قال، أخبرنا شعبة = عن أبي إسحاق، عن ابن عباس بنحوه.
    9041 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد، عن قتادة قال: في قراءة أبيّ بن كعبSad فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) .
    9042 - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية:"والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم" إلى هذا الموضع:"فما استمْتَعتم به منهن"، أمنسوخة هي؟ قال: لا = قال الحكم: وقال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شَقِيٌّ.
    9043 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا عيسى بن عمر القارئ الأسدي، عن عمرو بن مرة: أنه سمع سعيد بن جبير يقرأSad فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ) .

    -----------
    صحيح البخاري - (ج 14 / ص 138)
    4249 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
    كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَخْتَصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَأَ
    { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ }

    صحيح البخاري - (ج 13 / ص 463)
    4156 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
    أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ

    الشرح والتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري.

    تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر . ‏


    صحيح مسلم - (ج 6 / ص 242)
    2135 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ
    كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ فَ
    { أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ }
    كَمَا أَمَرَكُمْ اللَّهُ وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ




    صحيح مسلم - (ج 7 / ص 184)
    2494 - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا
    خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ

    وكذلك في رواية أخرى

    صحيح مسلم - (ج 7 / ص 187)
    2497 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا
    كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنْ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ

    أي يجعلون المهر قبضة من التمر أوالدقيق.. فهناك روايات كثيرة في هذا المجال، تدل على أن التشريع كان معمولاً به، وحتى أن بعضهم ذكر بعض الذين جاؤوا بعد زمن الصحابة، ممن ولدوا من هكذا سنخ من الزواج.. وبعد هذه الآية، وبعد الروايات.. ما المشكلة في هذا الزواج؟..
    يبدو أن هناك حالة من حالات الإستغراب، بأنه كيف يمكن أن يتزوج الإنسان لأيام أو لساعات بمجرد لفظة.. والحال أن فرق الزواج الدائم عن الزنا، ليس في مقام العمل، فالعمل هو العمل.. ولكن هنالك ألفاظ في الزواج الدائم، يقلب الحرام إلى حلال.. فالفارق الوحيد بين الزواج الذي مشى عليه المسلمون جميعاً، وبين هذا الزواج: هو أن هذا الزواج غير مقيد بوقت، والآخر زواج مقيد بوقت.. فهناك: لفظ، واتفاق، ومهر، وعـدة، وإرث، وولد شرعي منـتسب للرجل.. فما المشكلة في ذلك؟..
    فلو أن إنساناً تزوج زواجاً دائماً، مع القطع واليقين والبناء القلبي، بأن يطلق الزوجة بعد أشهر.. فهل يقول أحد ببطلان هكذا زواج؟.. هو زواج دائم، ولكن مع نية الانفصال لاحقاً.. فإذن، كون الأمر فيه زمان، وفيه أمد؛ مما لا يوجب وهناً في مثل هذا الزواج، وخاصة أن الشريعة شريعة مستوعبة.. فالإنسان قد يمر بظرف يدور أمره بين الحرام، وبين هذا الأمر الجائز بحسب الشريعة.. فالشريعة جعلت لك متنفساً في هذا المجال، حتى لا يقع الإنسان في تلك الرذيلة التي تقصم ظهره.
    ولكن الشق الآخر من الحديث، هو هذه التساؤلات: ماهي ملاحظتنا على هذا الزواج؟.. ولماذا نرى بأن للنساء موقفا سلبيا معروفا اتجاه هذا الأمر الشرعي؟.. ولعل هنالك شيئا من الحق في هذا المجال.. لذا علينا أن نبين هذه الناحية.
    إن سلبيات هذا الزواج في مجال العمل، رغم وجود تشريع واضح محلل، هو أن البعض قد أساء الإستفادة من هذا التشريع المحلل.. فيلاحظ بأن البعض يصل إلى هذا الحلال عبر قنوات عديدة من الحرام: فإذا أراد أن يصل إلى البغية، تراه يسترق النظر يميناً وشمالاً.. وقد يتحدث حديثاً شهوياً مثيراً.. وقد يصل الأمر إلى مستوى المصافحة، والحديث.. ومن ثم يصل الأمر إلى مستوى الحديث الغرامي.. كل ذلك قبل العقد الشرعي.. فإذن، إن الإنسان المؤمن إذا رأى بأن هذا الحلال الأخير، يتوقف على مقدمات محرمة كثيرة، فكيف يقدم على مثل هذا العمل؟.. وبالتالي، فإنه علينا أن نلتفت إلى أن هذا الأمر، إنما هو جائز بشرطه وشروطه.
    وأما إذا كنت مضطراً إلى أن ترتكب أنواع الحرام القولي والنظري، لأجل الوصول إلى هذه المسألة، فمن الواضح عندئذ أن الأمر غير سائغ.. وكذلك الإنسان في مقام العمل بالمستحب، عليه أن تكون له سياسة الموازنة.. وبما أن هذا الأمر راجح بحسب الشريعة، أو جائزٌ بحسب أصل الدين، فهذا لا يعني الإقدام والرجحان في ذلك.. فالمؤمن يوازن بين الإيجابية والسلبية، فإذا كانت هذه العملية المحللة بحسب العمل، مما يوجب خراب العش الزوجي، أو تفكك الأسرة، أو يوجب حالة من حالات الشرخ النفسي بينك وبين من تعيش معها بشكل دائم.. فهل يبقى الرجحان على حاله؟..
    كتب أبو الحسن (ع) -وهذا دليل على أن الأئمة عليهم السلام هم دُعاة التوازن، وحساب جميع المقارنات قبل العمل- إلى بعض مواليه: (لا تلحوا على المتعة، إنما عليكم إقامة السنة.. فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم؛ فيكفرن، ويتبرين، ويدعين على الآمر بذلك، ويلعنونا).. فالإمام (ع) يقول: إيـاك أن تجعل هذه العملية مما يوجب لك الإبتعاد عن الحليلة -وهي الزوجة- وعن الفراش الرسمي الذي تمارسه.. وقد رأينا في مقام العمل، أن البعض رغم علمه بأن هذا الأمر قد يؤدي إلى الشرخ العائلي، ومع ذلك يقوم به.
    ويذكرنا الإمام -عليه السلام- في مورد آخر، بمسألة الإعتبارات الإجتماعية.. فالإنسان إذا كان في ظرف معين، وبعنوان معين، قد يوجب له شيءٌ من الوهن إذا قام بحلال أو بمستحب.. فهل يبقى الأمر على حاله؟.. قال الصادق (ع) لأصحابه: (هبوا لي المتعة في الحرمين!.. وذلك أنكم تكثرون الدخول عليَّ، فلا آمن من أن تؤخذوا، فيقال: هؤلاء من أصحاب جعفر).. وعليه، فإن الإنسان إذا كان يلاحظ أن هنالك حالة من حالات السلب الإجتماعي، فعليه أن ينتبه لهذه السلبية.
    إن من الأمور التي ينبغي أن نلاحظها في هذه المسألة، أن بعض الناس يأخذ بهذا الحلال، ويكثر من هذا الأمر.. إلى أن يتحول الى موجود تغلب عليه الشهوة، فلا يقـنع بالقليل، ويعيش دائماً هاجس الإستمتاع بعنصر جديد.. فإذا لم يتفق له ذلك: إما قد يصاب بنكسة نفسية، أو بضيق وتبرم.. أو أن يلجأ -لا سمح الله- إلى الحرام، لأن هنالك اشتغالا في الباطن، لا يطفيه الحلال، فلا بد أن يتوجه إلى الحرام.. وأيضاً يلاحظ في مقام العمل، أن الذي يتذوق ذلك العالم المعهود، عندما يصل إلى زوجته، أو إلى حليلته وأم أولاده، فيلاحظ بأن هناك تفاوتا وفارقا شاسعا بين العالمين: بين ذلك العالم وبعض المحترفات في ذلك المجال، وبين هذه الزوجة المؤمنة الصالحة المتعارفة؛ فيعيش أيضاً حالة من حالات الإنتقاص الباطني.. وكذلك حالة من حالات عدم الإعتناء، والإزدراء في هذا المجال.. ومن الطبيعي بأن هذه مقدمة لارتكاب الظلم بحق الزوجة.
    فإذن، إن ملخص الحديث: أنه لا ينبغي أن نحرّم ما أحله الله عز وجل.. وعلى مستوى التـشريع، ليس لنـا الحق بأن نقول كلمة في قبال الله ورسوله.. ولكن في مقام التطبيق والعمل، فالمـؤمن كيِّس فطـن، ومراقب ومـوازن، يلاحظ ويوازن بين السلـبيات والإيجابيات.. ولا يعمل بالـشيء لرجحانه المبدئـي، إلا أن يتيقن بوجود مرجحات محضة، من دون سلبيات ترفع الترجيح في البين.

    وحديث المتعة نقله عدد من الحفَاظ والمحدثين

    - في كتب البخاري - في كتب إبن حزم - في كتب مسلم - 14 في كتب المتقي الهندي

    - في كتب إبن حنبل - في كتب الطبري - في كتب الترمذي - في كتب الطبراني

    - في كتب النسائي - في كتب إبن أبي شيبة - في كتب إبن أبي داود - في كتب البيهقي

    - في كتب إبن ماجه - في كتب الطحاوي - في كتب الإمام مالك - في كتب أبي عوانه

    - في كتب الدارقطني - في كتب الدرامي - في كتب الألباني - في كتب الذهبي

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 11:55 am